السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
83
فقه الحدود والتعزيرات
ربع دينار . » « 1 » ولذلك قال المحقّق الأردبيليّ في شرح قول العلّامة رحمهما الله « 2 » الدالّ على عدم قطع من سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن ، ما هذا لفظه : « ودليله واضح ، فإنّ ذلك شبهة واضحة للإسقاط ، ولأنّ ذلك ليس سرقة ، وعلى تقدير تسليم ذلك ليس بموجب ؛ فإنّ الغرض من الحدّ حفظ أموال الناس ، ولأنّ في الروايات : يعطى مال الناس ويقطع « 3 » . » « 4 » وبما ذكرنا يظهر أنّه لا يقطع أيضاً صاحب المال الذي يأخذ ماله المغصوب من الغاصب أو ماله المسروق من السارق وإن هتك الحرز وأخذ خفية ، ويأتي البحث عنه تفصيلًا في الأمر السادس من الفصل الرابع « 5 » . ويظهر أيضاً وجه ما ذكره جمع من الأصحاب من عدم قطع يد المولى لو سرق من مال مملوكه ، وذلك لكون العبد وماله لسيّده . « 6 » وأمّا المسألة عند فقهاء العامّة ، فقال الدكتور وهبة الزحيلي في عداد ما يشترط في المسروق : « السابع : ألّا يكون للسارق في المسروق ملك . . . والسبب في اشتراط هذا الشرط المتّفق عليه هو ما ذكرناه في الشرط السابق ، وهو أنّ الجناية حينئذٍ لا تكون
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 2 ) - راجع : إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 181 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 10 منها ، صص 264 و 265 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 219 - وراجع في هذا المجال : قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 556 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 354 ، مسألة 6845 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 94 ، مفتاح 544 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 421 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 490 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 290 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 483 و 484 ، مسألة 6 . ( 5 ) - راجع : ص 219 . ( 6 ) - راجع : المقنعة ، ص 803 - المراسم العلويّة ، ص 260 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 557 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 421 .